السيد البروجردي

476

جامع أحاديث الشيعة

ابن شاذان ( 8 ) قوله ( عليه السلام ) وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله . وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 6 ) انه لا بأس ببقاء اثر الطيب بعد الغسل ورواية الصيقل ( 9 ) ومحمد بن الفضيل ( 10 ) من باب ( 7 ) مقدار ماء الغسل ورواية عمار ( 7 ) من باب ( 12 ) ان الغسل هل يجزى عن الوضوء وأكثر أحاديث باب ( 13 ) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة ورواية الطبرسي ( 2 ) من باب ( 1 ) وجوب غسل الجنابة من أبواب الجنابة ما يمكن ان يستفاد منه وجوب غسل الحيض . وفى رواية أبي حمزة ( 10 ) من باب ( 7 ) عدم جواز جلوس الجنب في المساجد قوله ( عليه السلام ) فليتيمم ( اي الجنب ) ولا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك . ويأتي في رواية يونس ( 11 ) من باب ( 4 ) ان أقل الحيض ثلاثة من أبواب الحيض قوله ( عليه السلام ) وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت وفى الرضوي ( 12 ) قوله ( عليه السلام ) فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم الحادي عشر وفى رواية يونس ( 1 ) من باب ( 5 ) حكم المبتدئة قوله فأمرها ( صلى الله عليه وآله ) ان تغتسل وتستثفر بثوب وتصلى . وفى مواضع منها أيضا ما يدل على وجوب الغسل على الحائض عند انقطاع الدم وفى الرضوي ( 3 ) قوله ( عليه السلام ) فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت وفى رواية علي بن جعفر ( 9 ) من باب ( 6 ) ان الدم في أيام العادة حيض قوله ( عليه السلام ) تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلى وقوله ( عليه السلام ) فلتغتسل كلما انقطع عنها وقوله ( عليه السلام ) ولا غسل عليها من صفرة الا من صفرة تراها في أيام طمثها وفى رواية زرارة ( 2 ) من باب ( 7 ) حكم الاستظهار لذات العادة قوله ( عليه السلام ) ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى . وفى رواية الجعفي ( 4 ) قوله ( عليه السلام ) فان هي رأت طهرا اغتسلت وفى رواية سعيد ( 7 ) قوله وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها